Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
64/2008
Date
25/03/2008
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بنفاء الخصومة وعدم الحكم للمميز باية حقوق في الاستئناف يكون التمييز مردودا شكلا.

ان الشرط الشكلي الخاص يتوجب توافره لقبول التمييز شكلا وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة، كما نصت المادة 302 اصول لامحاكمات الجزائية. ان الشرط المذكور واجب التوافر حتى ولو تناول التمييز الشق المدني من الدعوى. لا يمكن الادلاء بانتفاء اختصاص المحاكم الجزائية وباختصاص المحاكم المدنية للاعافء من الشرط الشكلي الخاص. يرد التمييز شكلا. يحكم بالغرامة المالية لقيام المميز باساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادى 321 اصول المحاكمات الجزائية.

يبرم القرار المطعون فيه