Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2012

Court
تمييز مدني
Number
64/2012
Date
20/11/2012
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز المدنية القرار المطعون فيه والقاضي برد طلب وقف التنفيذ مستندا الى ما ورد في ملف الدعوى والمعاملة التنفيذية والاعتراض والذي جاء معللا تعليلا كافيا ومستندا الى اسباب واقعية كافية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 835 و850 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 398 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 والمادتين 344 و345 من قانون الموجبات والعقود لعدم استناده اليها.