Court of Cassation, civil chamber 20/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2011
- Date
- 20/06/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 843 من قانون اصول المحاكمات المدنية ونقضت القرار المميز - المطعون فيه - والقاضي بان القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ بيروت هو قرار رجائي, وتطبق على اجراءات الطعن به الاصول المتبعة في الطعن بالاوامر على عرائض.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاعتراض ورد الاستئناف شكلا لمخالفته نص المادتين 843 و655 من قانون اصول المحاكمات المدنية لتقديمه بالطريقة الرجائية دون ان يبلغ من المنفذة ودون ان تتبع اصول المحاكمة النزاعية المتعلقة باستدعاء المنفذة وابلاغها الاستحضار الاستئنافي واتباع طرق التبادل المنصوص عليها في المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية ثم اصدار القرار نزاعيا.