Court of Cassation, civil chamber 09/07/2012
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 64/2012
- Date
- 09/07/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، نصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة الاولى فقرة 4 من القانون رقم 76/99 وذلك لعدم اكمال النواقص المحددة ضممن المهلة القانونية معتبرة بان الدين هو دين وهمي وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بفسخ الحكم الابتدائي وترقين القيد الاحتياطي وشطبه من السجل العقاري.
Cited