Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2012

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2012

Court
تمييز مدني
Number
64/2012
Date
09/07/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة الاولى فقرة 4 من القانون رقم 76/99 وذلك لعدم اكمال النواقص المحددة ضممن المهلة القانونية معتبرة بان الدين هو دين وهمي وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه بفسخ الحكم الابتدائي وترقين القيد الاحتياطي وشطبه من السجل العقاري.

Cited

Texts it relies on