Criminal Court 18/12/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 646 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 646/2013
- Date
- 18/12/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية النشل المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث رقم 422 تاريخ 6-6-2002 بالنسبة للمتهم القاصر لاقدامهما على الاشتراك في نشل حقيبة بالعنف عن كتف سيدة اثناء تجولها بعد ان قام احدهما بضربها بيده وايقاعها ارضا والتسبب بجرحها في شفتها.
ومنحت المحكمة احد المتهمين الاسباب التخفيفية بما لها من حق التقدير سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لسنه.
ولكنها لم تحكم بأي تعويض شخصي للمدعية لتخلفها عن حضور جلسات المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.