Rulings

Criminal Court 18/12/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 646 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
646/2013
Date
18/12/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية النشل المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات معطوفة على المادة 6 من قانون الاحداث رقم 422 تاريخ 6-6-2002 بالنسبة للمتهم القاصر لاقدامهما على الاشتراك في نشل حقيبة بالعنف عن كتف سيدة اثناء تجولها بعد ان قام احدهما بضربها بيده وايقاعها ارضا والتسبب بجرحها في شفتها.

ومنحت المحكمة احد المتهمين الاسباب التخفيفية بما لها من حق التقدير سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر لسنه.

ولكنها لم تحكم بأي تعويض شخصي للمدعية لتخلفها عن حضور جلسات المحاكمة سندا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.