Civil Court of Appeal 14/07/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 650 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 650/1994
- Date
- 14/07/1994
- President
- طارق زيادة
- Members
- عيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقاضي الامور المستعجلة الصلاحية للحكم بتنفيذ عقد بيع شقة متى تأكد من تنفيذ الفرقاء لموجباتهم ومتى تأكد ايضا ان العقد ساري المفعول حسب ما نصت المادة 233 م و ع وغير قابل للابطال .ان العقد الذي دفع فيه الشاري الثمن وتسجل في السجل العقاري وتمنع فيه البائع عن التسليم يكون عقد بيع ساري المفعول ولقاضي العجلة ان يحكم باتمام التنفيذ من خلال تسليم الشقة.
لقاضي العجلة الصلاحية للحكم باخلاء الشقة المباعة التي يمتنع البائع عن تسليمها ويستمر في اشغالها وذلك لتوافر عنصر التعدي على الحقوق المشروعة الذي نصت عليه المادة 579 ا م م.