Rulings

Criminal Court 30/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 66 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
66/2014
Date
30/01/2014
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية المادة 638/200 فقرة 4 عقوبات لمحاولته سرقة دراجة نارية للمدعي بالاشتراك مع شخص لم تعرف هويته وبرأت المتهم الثاني منها لعدم كفاية الدليل ولم تحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لتغيبه عن المحاكمة دون عذر سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on