Criminal Court 30/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 66 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 66/2014
- Date
- 30/01/2014
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية المادة 638/200 فقرة 4 عقوبات لمحاولته سرقة دراجة نارية للمدعي بالاشتراك مع شخص لم تعرف هويته وبرأت المتهم الثاني منها لعدم كفاية الدليل ولم تحكم بالتعويض للمدعي الشخصي لتغيبه عن المحاكمة دون عذر سندا الى المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.
Cited