Rulings

State Council 25/10/2007

شورى حكم رقم : 66 /2007

Court
شورى
Number
66/2007
Date
25/10/2007
President
البرت سرحان
Members
سرحال، الجميل
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية فان المستدعي يطلب ابطال جلسة المجلس البلدي لبلدية جبيل ومهلة المراجعة خمسة عشر يوم استنادا للمادة 20 من قانون البلديات.

ويرد طلب ابطال جلسة اجتماع المجلس البلدي لبلدية جبيل والقرارات الصادرة عنه نظرا لعدم تجاوز حد السلطة وعدم مخالفة الاصول القانونية.

وان قرار القائمقام بالانابة بممارسة سلطة الحلول محل رئيس بلدية جبيل غير مخالف للقانون. فقد تم نزع الثقة عن رئيس البلدية بسبب تمنعه عن دعوة المجلس للانعقاد اي تقاعسه عن ممارسة مهامه، لذا يحق للقائمقام بالانابة عنه دعوة المجلس للانعقاد وهو لا يمارس هنا صلاحية تقريرية ولا يخالف احكام المادة 135 بلديات.

كما لا مخالفة لقانون تعليق المهل بالنسبة لمدة ولاية الرئيس. وقد جرى تبليغ موعد الجلسة بشكل قانوني. وان تعذر تبليغ احد الاعضاء لا يؤثر على قانونية الجلسة. وقد جرى التصويت على القرارات وفقا للاصول ولا مخالفة للمادة 41 بلديات.