Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2011

Court
تمييز مدني
Number
67/2011
Date
06/10/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز استدعاء التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تفرض وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لناحية الاسقاط من حق التمديد ولان محكمة الاستئناف اسقطت الدعوى سندا لاحكام المادتين 509 و514 اصول المحاكمات المدنية ولم تتطرق لمسألة من حق التمديد القانوني.