Court of Cassation, civil chamber 06/10/2011
تمييز مدني حكم رقم : 67 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 67/2011
- Date
- 06/10/2011
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- عماش، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز استدعاء التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160/92 التي تفرض وجود تعارض بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي لناحية الاسقاط من حق التمديد ولان محكمة الاستئناف اسقطت الدعوى سندا لاحكام المادتين 509 و514 اصول المحاكمات المدنية ولم تتطرق لمسألة من حق التمديد القانوني.