Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2013

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2013

Court
تمييز مدني
Number
67/2013
Date
27/06/2013
President
جمال الخوري
Members
شربل، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المتعلق بمخالفة القانون باعتبار ان القرار المطعون فيه تضمن اسباب الحكم والفقرة الحكمية كما تفرضه الفقرة 12 من المادة 537 اصول المحاكمات المدنية وان ادلاء المميز بان القرار 18/2011 وان تضمن خلاصة مطالب التمييز واسبابه لم يتضمن حلا للمسائل المطروحة وان هذا الاغفال يوجب بطلان القرار المطعون فيه هو ادلاء مردود لان الطعن الراهن موجه ضد القرار الاستئنافي النهائي ولم يشمل قرار 18/2011 الذي اصبح مبرما في ما قضى به. وحيث يقتضي بعد هذه النتيجة رد السبب التمييزي الاول.

كما ردت المحكمة المذكورة السبب التمييزي الثاني المتعلق باغفال البت باحد المطالب وهو الدفع بمرور الزمن العشري عملا باحكام المادة 349 موجبات وعقود باعتبار ان المطالب التي تؤدي اغفال الفصل فيها الى النقض هي الطلبات المؤلفة لموضوع الدعوى والتي يلتمس اي من الخصوم القضاء بها لمصلحته.

وحيث تبعا لذلك ان اغفال البت باحد اسباب الدفاع او الدفوع او بالوسائل المدلى بها لرد الدعوى لا يشكل اغفالا بالبت باحد المطالب.

وحيث ان ما يدلي به المميز لجهة سقوط حق المدعي بالادعاء في ضوء احكام المادة 31 من القرار 186 بعد انقضاء مهلة السنتين وعلى سبيل الاستطراد بسبب مرور الزمن العشري عملا باحكام المادة 349 موجبات وعقود لا يشكل اغفالا بالبت بما يؤلف موضوع الدعوى بل اغفالا بالبت بالدفوع او بوسائل الدفاع ولا تنطبق على ذلك الفقرة الخامسة من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

وحيث يكون السبب الثاني المدلى به مردودا.

كما ردت المحكمة المذكورة السبب الثالث المتعلق بمخالفة القانون لجهة اغفاله مسالة القضية المحكوم بها مما اثاره المميز لجهة قوة القضية المقضية الناشئة عن قرار سابق صدر عن المحكمة الابتدائية في النبطية بذات الموضوع متذرعا بان هذا الاغفال يشكل مخالفة قانونية.

وحيث انه اذا كانت الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية تجيز الطعن بسبب مخالفة القانون فانها اشترطت على الطاعن ان يبين النص او المبدأ القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة واوجه هذه المخالفة.

وحيث انه لا يكفي للمميز بالتالي ان يدلي بمخالفة القانون بل عليه ان يبين النص القانوني الواقعة عليه المخالفة واوجه هذه المخالفة الامر الذي لم يحصل في النزاع الحاضر فيرد السبب التمييزي لهذه العلة.

كما ردت المحكمة المذكورة السبب الاخير المتعلق بتشويه مضمون المستندات والخطأ في تطبيق وتفسير القانون باعتبار ان تشويه المستندات يتوافر وفقا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.

وحيث ان المفاضلة بين المستندات والادلة لا يشكل تشويها بمفهوم الفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية كما يدلي المميز انما يتعلق بسلطة محكمة الاستئناف بتقدير الادلة وقوتها في الاثاث والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وحيث وفي جميع الاحوال ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لم تشوه مضمون كتاب رئيس دائرة المساحة في النبطية ولا مضمون ما جاء في الاستجوابات الامر الذي يجعل من ادلاء المميز واقعا في غير محله القانوني

وان ادلاءه بالخطأ في تطبيق وتفسير القانون هو ادلاء مردود لان القرار الاستئنافي المطعون فيه لم يتطرق الى المادة 15 من القرار 188 لا بالتطبيق ولا بالتفسير فلا يمكن ان ينسب اليه اي خطأ لهذه الجهة.

بناء على ما تقدم يرد استدعاء التمييز برمته ويبرم القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on