Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 67 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 67/2006
- Date
- 27/04/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- سلامه، نايفه
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية وذلك سندا للمادتين 311 و73 اصول المحاكمات الجزائية.
يرد الدفع الشكلي المدلى به والمتعلق بمرور الزمن العشري على جرم استعمال المزور لعدم انقضاء مدة مرور الزمن.
ان جرم استعمال المزور يبدأ مرور الزمن بشأنه من تاريخ التوقف عن استعمال المستند المزور وان المتهم قد قدم المستند المزور في ملف الدعوى وبالتالي استمر فعله الجرمي طالما انه لم يسحب المستند من التداول حتى صدور حكم مبرم بالدعوى. ان اعتبار الجرم غير ساقط بمرور الزمن هو في محله القانوني وليس مخالفا للمادة 10 من اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.