Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

اذا تمنعت المطبوعة انفاذا قرار القاضي يعاقب المدير المسؤول بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية بالاضافة الى غرامة اكراهية عن كل يوم تأخير في نشر التكذيب . وفي اي حال لا يعفى نشر التكذيب من المسؤولية اذا توافرت شروطها.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

الغيت عقوبة الحبس بموجب ق 330 ت 8/5/94

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/11/