Court of Cassation, civil chamber 04/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 68/2011
- Date
- 04/07/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة لعدم تبيانه المادة القانونية موضوع المخالفة.
وقبلت المحكمة الببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 577 و850 و613 من قانون اصول المحاكمات المدنية ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة لحين صدور قرار في دعوى التزوير العالقة امام قاضي التحقيق الاول في البقاع مستندة الى نص المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي لا مجال لتطبيقها في اطار المشكلة التنفيذية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة استئناف البقاع الناظرة في الامور المستعجلة الذي قضى بوقف تنفيذ القرار لحين صدور نتيجة الدعوى المتحة امام قاضي التحقيق الاول في البقاع وفسخ القرارين الصادرين عن رئيس دائرة تنفيذ زحلة.