Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 68 /2011

Court
تمييز مدني
Number
68/2011
Date
04/07/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة لعدم تبيانه المادة القانونية موضوع المخالفة.

وقبلت المحكمة الببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 577 و850 و613 من قانون اصول المحاكمات المدنية ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بوقف تنفيذ قرار قاضي الامور المستعجلة لحين صدور قرار في دعوى التزوير العالقة امام قاضي التحقيق الاول في البقاع مستندة الى نص المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي لا مجال لتطبيقها في اطار المشكلة التنفيذية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة استئناف البقاع الناظرة في الامور المستعجلة الذي قضى بوقف تنفيذ القرار لحين صدور نتيجة الدعوى المتحة امام قاضي التحقيق الاول في البقاع وفسخ القرارين الصادرين عن رئيس دائرة تنفيذ زحلة.