Civil Court of Appeal 27/06/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 688 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 688/1996
- Date
- 27/06/1996
- President
- غالب غانم
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى المتعلقة بطلب اصلاح المأجور المتضرر بسبب الاحداث الامنية لعدم تأثرها بالدعوى الاولى تطبيقا للمادتين 614 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والتي قضت بتعيين الخبير حارسا قضائيا لاصلاح المأجور على ان تحسم التكاليف من بدلات الايجار.