Rulings

Civil Court of Appeal 27/06/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 688 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
688/1996
Date
27/06/1996
President
غالب غانم
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى المتعلقة بطلب اصلاح المأجور المتضرر بسبب الاحداث الامنية لعدم تأثرها بالدعوى الاولى تطبيقا للمادتين 614 و662 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والتي قضت بتعيين الخبير حارسا قضائيا لاصلاح المأجور على ان تحسم التكاليف من بدلات الايجار.