Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2002
- Date
- 28/02/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التمييز في الشكل لعدم ايداع طالب النقض مبلغ التأمين صندوق الخزينة، ولعدم ابرازه شهادة فقر حال حسبما تنص عليه المادتان 318 و319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، الامر الذي يؤدي الى رد طلب التمييز في الشكل.
ان السبب التمييزي المدلى به لناحية عدم تخفيف المحكمة للعقوبة، استنادا للمادة 253 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، هو في غير محله القانوني لان تحديد العقوبة للمحكوم عليه بعد منحه الاسباب التخفيفية، هو من اختصاص محكمة الاساس، ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذا الموضوع.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية عدم توقيع المستشارين جلسة ارجاء افهام الحكم، هو في غير محله، ولا يعتبر بالتالي مخالفة لاحكام المادة 235 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لان عدم توقيع كامل هيئة المحكمة ليس بمخالفة مفروضة تحت طائلة الابطال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم موعد جلسة افهام الحكم، هو سبب مردود لان هذه المسألة ليست من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال، وهي بالتالي لا تلحق الضرر بالمميّز طالما ان مهلة الطعن لا تسري بوجهه الا اعتبارا من تاريخ ابلاغه الحكم.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لناحية عدم سؤال المتهم عن مستواه العلمي، هو في غير محله القانوني لان هذه المعاملة غير مفروضة تحت طائلة الابطال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على عدم تبليغ المتهم لقرار الاتهام، هو مردود لاعتراف المتهم بتبلغه قرار الاتهام ولتوقيعه على المحضر بخط يده.
ان السبب التمييزي المبني على عدم تلاوة قرار الاتهام واوراق الدعوى علنا، هو مردود لعدم قانونيته لانه لم يحصل اي تبدل في الهيئة الحاكمة، وقد تلت المحكمة قرار الاتهام وكافة اوراق الدعوى، مع ادعاء النيابة العامة علنا، وان التبدل الحاصل في شخص ممثل النيابة العامة، ليس بذي مفعول على قانونية المحاكمة.
ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل ليس في محله القانوني، وبالتالي لم تغفل المحكمة البت بأي مطلب في ما خص مسألة العطف الجرمي، او الاقرار المشوب بعيب الاكراه او التناقض الحاصل في افادات المتهمين الآخرين، لان المتهم اعترف بجرم السرقة من دون لجوء المحكمة الى مسألة العطف الجرمي لتجريمه بجناية المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بل انها استندت الى اعترافه الصريح امام قاضي التحقيق باقدامه على السرقة. وان بعض التناقضات الواردة في اقوال المتهمين ليس لها اي مفعول لجهة مسؤولية المميز عن الجرم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 272 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لجهة عدم صدور الحكم خلال المهلة القانونية، هو مردود لعدم قانونيته لان هذا الاجراء غير مفروض تحت طائلة الابطال.
ان السبب التمييزي المبني على تعويل الحكم على اقرار مشوب بعيب الاكراه، هو في غير محله القانوني لان المحكمة استندت في تجريمها المتهم على اعترافه الصريح، ولم يثبت تعرض المتهم للاكراه امام قاضي التحقيق، وفي جميع مراحل التحقيق، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على استناد المحكمة الى اقوال المتهم المشوب بالتناقض، هو مردود لان المحكمة عولت على اعتراف المتهم باشتراكه في السرقة، لحصول جرم السرقة بوجوده.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، هو في غير محله القانوني لان تأكيد المحكمة اشتراك المتهم بفعل السرقة، ليس من قبيل تشويه الوقائع، مع وجود اعتراف صريح من المتهم بحصول جرم السرقة بحضوره، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.