Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 69 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 69/2001
- Date
- 22/03/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- خضر زنهزر، بركات سعد
- Source
- Lebanese University
ان افهام الحكم دون حضور المتهم لا يعتبر مخالفة لمعاملة جوهرية او منصوص عليها تحت طائلة الابطال كما يستفاد من المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 ولا مخالفة بالتالي للقانون.
ان عدم عرض المواد الجرمية (مادة 311 اصول جزائية قانون 18-09-1948 لا يؤلف مخالفة لمعاملة جوهرية، خاصة وان المتهم لم يطلب ذلك.
ان منح الاسباب التخفيفية يعود لتقدير محكمة الاساس دون رقابة تمييزية. وان عدم رد المحكمة صراحة على طلب منح هذه الاسباب لا يعتبر اغفال مطلب ومخالفة للمادتين 322 و323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948.