Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2008

Court
تمييز مدني
Number
69/2008
Date
22/05/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 373 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وفقدان الاساس القانوني. وقضت بوجود طريق قديمة تنازل عن ملكيتها المالك السابق لصالح البلدية لقاء واجبات تلتزم بتنفيذها البلدية.