Court of Cassation, civil chamber 22/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 69 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 69/2008
- Date
- 22/05/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 373 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية, وفقدان الاساس القانوني. وقضت بوجود طريق قديمة تنازل عن ملكيتها المالك السابق لصالح البلدية لقاء واجبات تلتزم بتنفيذها البلدية.