State Council 12/07/2007
شورى حكم رقم : 697 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 697/2007
- Date
- 12/07/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- بيضون، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية العاقورة المتضمن رفض دفع بدلات التمثيل والانتقال للموظف المستدعي.
فقد صدر قرار سابق عن المجلس البلدي بتوجب دفع تعويضات التمثيل في اجتماع عقده المجلس البلدي بمن حضر وفقا للمادة 34 بلديات وهو قرار قانوني وغير مخالف للاصول اذ يستمر المجلس بممارسة صلاحيته عند استقالة عدد من اعضائه ولا يسري قرار حله الا من تاريخ صدوره وفقا للمادة 23 بلديات. لذا يقتضي الزام بلدية العاقورة ووزارة الداخلية دفع بدلات التمثيل والانتقال المستحقة للمستدعي مع الفائدة القانونية.