Rulings

State Council 12/07/2007

شورى حكم رقم : 697 /2007

Court
شورى
Number
697/2007
Date
12/07/2007
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، دوره
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن بلدية العاقورة المتضمن رفض دفع بدلات التمثيل والانتقال للموظف المستدعي.

فقد صدر قرار سابق عن المجلس البلدي بتوجب دفع تعويضات التمثيل في اجتماع عقده المجلس البلدي بمن حضر وفقا للمادة 34 بلديات وهو قرار قانوني وغير مخالف للاصول اذ يستمر المجلس بممارسة صلاحيته عند استقالة عدد من اعضائه ولا يسري قرار حله الا من تاريخ صدوره وفقا للمادة 23 بلديات. لذا يقتضي الزام بلدية العاقورة ووزارة الداخلية دفع بدلات التمثيل والانتقال المستحقة للمستدعي مع الفائدة القانونية.