Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المبني على الدفع بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن على إقامة الدعوى وذلك سندا الى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وذلك لان النيابة العامة وهي المدعية ليست من الاشخاص المعنويين كما ادلت الجهة المستأنفة وبالتالي ليست مشمولة بالمهلة المنصوص عنها في قانون المطبوعات وهي ثلاثة اشهر من تاريخ النشر لتقديم الشكاوى، وانما يعود للنيابة العامة الادعاء في جرائم الجنح خلال مهلة ثلاث سنوات، وبما ان الكتاب موضوع الدعوى قد نشر في كانون الثاني سنة 2002 والنيابة العامة ادعت في سنة 2004 فلا يكون قد مر الزمن الثلاثي على الادعاء العام.
يرد الدفع الشكلي المدلى به بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة في الدعوى المقامة، لاقامتها بوجه رئيس مجلس الادارة بدل من ان تقام بوجه الشركة ممثلة برئيس مجلس الادارة، لعدم ورود هذا الطلب في القرار الاستئنافي، فضلا عن ان محكمة الاستئناف كانت قد اجابت على هذا الطلب وابطلت التعقبات الجزائية عن المدعى عليه.
يرد الدفع الشكلي المدلى به لان الدفع المدلى به والمتضمن عدم قبول الدعوى لمخالفتها النصوص القانونية ولعدم التحديد ليس من الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادتين 73 و157 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. كما ان المادتين 3 و23 من قانون المطبوعات لم تشترطا اي تحديد للعبارات التي تعتقدها اخبارا كاذبة، ويكون تحديد النصوص القانونية المدعى بها كاف لاعتبار الوصف الجرمي صحيحا. يرد الاستئناف اساسا.