Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2002
- Date
- 09/01/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، لان الخلاف بين قضاة الدرجتين، القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بادانة المتهم تطبيقا للمادتين 666 و667 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والقرار الاستئنافي الذي قضى بتبرئة المتهم لعدم كفاية الادلة والقرائن، فان الخلاف بين قضاة الدرجتين هو على الدليل وليس على الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى.