Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
7/2002
Date
09/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي)، لان الخلاف بين قضاة الدرجتين، القاضي المنفرد الجزائي الذي قضى بادانة المتهم تطبيقا للمادتين 666 و667 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والقرار الاستئنافي الذي قضى بتبرئة المتهم لعدم كفاية الادلة والقرائن، فان الخلاف بين قضاة الدرجتين هو على الدليل وليس على الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى.