Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2003

Court
تمييز مدني
Number
7/2003
Date
28/01/2003
President
مارون عواد
Members
الرشماني، الحجار
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف لعدم تنفيذ قرارها القاضي بدفع الرسم النسبي عن الدعوى التي حددتها له تطبيقا للمواد 59 و456 و60 و61 من قانون اصول المحاكمات المدنية.