Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
7/2013
Date
11/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

الحكم الابتدائي ادان المميز بجنحة المادة 671 عقوبات، القرار المطعون فيه قضى بابطال التعقبات.

قبول التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف.

ان نفي محكمة الاستئناف ابراز مستند مؤثر في النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه يؤجي الى نقضه لعلة التشويه.

Cited

Texts it relies on