Court of Cassation, criminal chamber 11/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 7/2013
- Date
- 11/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
الحكم الابتدائي ادان المميز بجنحة المادة 671 عقوبات، القرار المطعون فيه قضى بابطال التعقبات.
قبول التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف.
ان نفي محكمة الاستئناف ابراز مستند مؤثر في النتيجة التي توصل اليها القرار المطعون فيه يؤجي الى نقضه لعلة التشويه.
Cited