Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
70/2003
Date
10/07/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 28 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، لان الحكم الاجنبي الصادر في سوريا تم بناء على ادعاء شخصي من والد المغدور، وليس بناء على اخبار من السلطات اللبنانية، فلا يحول الحكم الاجنبي دون اعادة الملاحقة في لبنان لعدم توافر الاستثناء المنصوص عليه في المادة 28 المذكورة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 249 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بعدم توقيع المستشارين على جلسة افهام الحكم، لانه يتبين ان الحكم موقع من هيئة المحكمة فيعتبر امتدادا لما ورد في محضر الجلسة الذي يشكل وحدة متكاملة مع الحكم.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية بعدم ذكر ساعة اقتتاح الجلسة، لان ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية بعدم اجراء الاستجواب التمهيدي امام محكمة جنايات الاحداث، لان الاستجواب التمهيدي ليس من الاصول المتبعة امام هذه المحكمة التي تطبق اجراءات المحاكمة المتبعة امام محكمة استئناف الجنح.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ علنية المحاكمة لجهة عدم وضع تقرير مندوبة الاحداث قيد المناقشة، لانه تمت تلاوة التقرير المذكور، فضلا عن ان لا مصلحة للمتهم للطعن بالتقرير المذكور، لان ما استخلصته المحكمة منه جاء لمصلحة المتهم.