Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/07/2005

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2005

Court
تمييز مدني
Number
70/2005
Date
20/07/2005
President
راشد طقوش
Members
حدثي، شربل
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ويرد دفع عدم صفة مقدّمه لانبرام مسألة الصفة دون الطعن بها اصولا فيكون للمميزة حق استنفاد طرق الطعن.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 204 من قانون الملكية العقارية التي تنص على ان مكتسب العقار بالارث او بالحكم هو مالك قبل التسجيل وذلك لرد القرار المميز دعوى الشفعة بحق الذي اكتسب القعار بموجب حكم قضائي، لكنه لم يسجل بتاريخ دعوى الشفعة وذلك لان مفعول الاكتساب بحكم ينحصر باستعمال العقار واستغلاله دون التصرف به كما يستفاد بالقياس من المادة 229 ملكية التي منعت الوارث التصرّف بالعقار قبل نقله على اسمه في السجل العقاري، وان المشترع وان سمح استثناء للشفيع التنازل عن حقه بالشفعة قبل ستة اشهر من التسجيل سندا للمادة 246 بند "2" من قانون الملكية فان ذلك لا يعني عدم وجوب تزامن نشوء حق الشفعة مع انتقال الملكية بالتسجيل بدليل سقوط الحق بالشفعة بعد انقضاء فترة على التسجيل، مما يقتضي رد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ انه لا يحق لاحد الاستفادة من احتياله لان الغش يفسد كل شيء وذلك لعدم بيان شق القرار الذي تناوله الطعن ووجه مخالفته مبدأ منع التحايل على القانون وان ممارسة المميز عليه حقه بعدم تسجيل الحكم القاضي بتسجيل العقار على اسمه انما هو ممارسة وسيلة قانونية ليدفع عنه دعوى الشفعة بعدم قبولها، وهذا يختلف عن التعسّف باستعمال الحق المنصوص عليه في المادة 124 موجبات وعقود والمدلى به بصورة متأخرة فلا يسمع سببها.