Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2008

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2008

Court
تمييز مدني
Number
71/2008
Date
27/05/2008
President
مهيب معماري
Members
الاسطا، المصري
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية التي بدأت من تاريخ تبليغ المحامي الوكيل للقرار الاستئنافي لانه لم يكن قد أبلغ قلم المحكمة اعتزاله الوكالة تطبيقا لنص المواد 382 و386 و405 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.