Court of Cassation, civil chamber 27/05/2008
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2008
- Date
- 27/05/2008
- President
- مهيب معماري
- Members
- الاسطا، المصري
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية التي بدأت من تاريخ تبليغ المحامي الوكيل للقرار الاستئنافي لانه لم يكن قد أبلغ قلم المحكمة اعتزاله الوكالة تطبيقا لنص المواد 382 و386 و405 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.