Court of Cassation, civil chamber 05/10/2005
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2005
- Date
- 05/10/2005
- President
- راشد طقوش
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المواد 197 و8 و9 اصول المحاكمات الجزائية، والمواد 122 و123 و124 موجبات وعقود، لأن القرار المميز بردّه الدعوى لعدم اختصاص المحاكم المدنية واقع موقعه القانوني اذ يعود للمحاكم الجزائية البت بالتعويض عن الضرر الناشىء عن اساءة استعمال حق الادعاء جزائيا.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، لأن الوقائع جاءت كافية وواضحة لاسناد الحل وان عدم تبيان النص القانوني الذي اعتمده القرار لا يقع ضمن مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، اما رد الدعوى بسبب اختصاص مجلس العمل التحكيمي، فهو تعليل زائد بحث تحت السبب الاول.