Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد ادان المتهم بجرم القتل عمدا وطبق عليه المادة 549 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ولم يبرر النتيجة التي توصل اليها. لم يثبت الحكم توافر التصميم السابق على القتل ولا الخلافات السابقة بين المتهم والضحية، بل اوضح الحكم ان القتل كان قصدا، مما يوجب تطبيق المادة 547 معطوفة على 201 من قانون العقوبات، ثم قضى بالقتل عمدا. ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه التعليل.
ان القرار المطعون فيه لم يبت بادلاء المتهم وبمطالبته بتطبيق المادة 550 عقوبات التي لم تتوفر العناصر اللازمة لتطبيقها.
ان القرار المذكور لم يستبعد حتى تطبيق المادة المذكورة، وبالتالي يستوجب النقض لاغفاله البت بمطلب الدفاع.