Rulings

Civil Court of Appeal 20/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 721 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
721/2000
Date
20/06/2000
President
نعمة لحود
Members
النويري، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لان محاميا غير وكيل قد قدمه فهو لا يتمتع بالصفة القانونية لتمثيل المستأنف تطبيقا للمادة 65 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 70/8 والذي لم يتم تصحيحه قبل انتهاء المهلة القانونية للاستئناف سندا للمادتين 60 و61 المعطوفتين على المادة 59 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وعن السبب الثاني قضت برد الاستئناف الطارىء بعد ان ردت الاستئناف الاصلي سندا للمادة 651 من قانون اصول المحاكمات المدنية.