Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 736 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
736/2000
Date
22/06/2000
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا يتوافر اختصاص قاضي العجلة الا عند وجود التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

ان وفاة المستأجر الاصلي دون انتهاء اجارته لا رضاء ولا قضاء وإشغال الدكان من بعده من ابنه يوجب التصدي لاساس النزاع عند البحث في مدى استفادة الوالد المستأجر الاصلي من التمديد القانوني في ظل قوانين الايجارات السابقة والمادة 12 من قانون الايجارات 92/160.

ان وجود النزاع الجدي ينفي اختصاص قاضي العجلة وترد الدعوى المستعجلة.