Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
75/2002
Date
05/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام لثبوت ابلاغه بعد استجوابه، ولعدم وجود قائمة بشهود الحق العام.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 250 و251 و252 و270 و274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لان المتهم لم يحدد الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال. ولم يتم دعوة شهود الحق العام لان المدعي لم يطلب ذلك، وان المحكمة لم تجد ضرورة لذلك.

يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل اذ ان القرار المميز جاء معللا تعليلا كافيا، وان المحكمة لم تأخذ بتراجع المتهم عن اقواله التي يعود لقاضي الاساس حق تقديرها.