Court of Cassation, civil chamber 14/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2011
- Date
- 14/07/2011
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المواد 651 ز501 و503 و500 و590 من قانون التجارة. وقضت بصحة قرار الاحالة نتيجة البيع بالمزاد العلني للمؤسسة التجارية ولا يعود الطعن به للمفلس الذي استعاد عقاره طالما ان التفليسة كانت ماثلة عند البيع بواسطة وكيلها.
وردت ايضا السببين التمييزيين الثالث والرابع المبنيين على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني لانتفاء صفة المميز للادعاء ويبرم القرار المطعون فيه.