Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2011

Court
تمييز مدني
Number
75/2011
Date
14/07/2011
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المواد 651 ز501 و503 و500 و590 من قانون التجارة. وقضت بصحة قرار الاحالة نتيجة البيع بالمزاد العلني للمؤسسة التجارية ولا يعود الطعن به للمفلس الذي استعاد عقاره طالما ان التفليسة كانت ماثلة عند البيع بواسطة وكيلها.

وردت ايضا السببين التمييزيين الثالث والرابع المبنيين على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني لانتفاء صفة المميز للادعاء ويبرم القرار المطعون فيه.