Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
75/2014
Date
27/02/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي في الشكل جزئيا ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضائي الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لكنها قبلته شكلا بالنسبة لمسألة الصلاحية الاقليمية.

ردت المحكمة السبب المبني على انتفاء الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني اذ يقتضي لقبوله وفقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ان يكون القرار المطعون فيه قد بت في هذه المسألة، ما لم يحصل هنا، فضلا عن انعقاد الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني وفقا للمادة 20 عقوبات لكون المميز لبنانيا، فيما لو انتفت شروط الصلاحية الاقليمية بمفهوم المادتين 15 و16 عقوبات.