Court of Cassation, criminal chamber 27/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 75/2014
- Date
- 27/02/2014
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي في الشكل جزئيا ضد القرار الاستئنافي المطعون فيه لعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف بين قضائي الدرجتين الاولى والثانية المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، لكنها قبلته شكلا بالنسبة لمسألة الصلاحية الاقليمية.
ردت المحكمة السبب المبني على انتفاء الصلاحية الاقليمية للقضاء اللبناني اذ يقتضي لقبوله وفقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ان يكون القرار المطعون فيه قد بت في هذه المسألة، ما لم يحصل هنا، فضلا عن انعقاد الصلاحية الشخصية للقضاء اللبناني وفقا للمادة 20 عقوبات لكون المميز لبنانيا، فيما لو انتفت شروط الصلاحية الاقليمية بمفهوم المادتين 15 و16 عقوبات.