Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
76/2004
Date
11/03/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي ظهور مستند جديد واثبات البراءة.

ان الجرم المدعى به هو جرم التهديد بالقتل المنصوص عليه في المادة 575 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان المستند الجديد هو اقرار من المدعي ينفي فيه حصول التهديد. ان القرار الذي ادان المتهم استند فقط الى اقوال المدعي للادانة، ويشكل بالتالي الاقرار الذي كان مجهولا في المحاكمة الدليل الذي يدحض اقوال المدعي ويثبت البراءة.

تقبل اعادة المحاكمة ويبطل القرار المطعون فيه.