Court of Cassation, criminal chamber 11/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2004
- Date
- 11/03/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اعادة المحاكمة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة 328 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهي ظهور مستند جديد واثبات البراءة.
ان الجرم المدعى به هو جرم التهديد بالقتل المنصوص عليه في المادة 575 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وان المستند الجديد هو اقرار من المدعي ينفي فيه حصول التهديد. ان القرار الذي ادان المتهم استند فقط الى اقوال المدعي للادانة، ويشكل بالتالي الاقرار الذي كان مجهولا في المحاكمة الدليل الذي يدحض اقوال المدعي ويثبت البراءة.
تقبل اعادة المحاكمة ويبطل القرار المطعون فيه.