Court of Cassation, criminal chamber 27/08/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/2003
- Date
- 27/08/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية وعلانية المحاكمة بعدم تلاوة محضر الكشف الحسي المنظم من المفرزة القضائية، لان عدم تلاوة المحضر لا يشكل سببا للابطال، فضلا عن انه تمت تلاوة قرار الاتهام فتكون الاوراق وضعت قيد المناقشة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 249 و275 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، لجهة عدم صدور الحكم في موعده وتوقيع الكاتب على محضر ارجاء الحكم، لان ذلك لا يعد من اجراءات المحاكمة وانه يعد بحكم غير الموجود. مما يقتضي ابلاغ الحكم للمتهم لبدء سريان مهلة الطعن.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 255 و256 اصول المحاكمات الجزائية لان الشهود الذين تستمع اليهم المحكمة على سبيل المعلومات، معددين حصرا في المادة 256 اصول جزائية، وليس من بينهم شقيق المدعي الشخصي. اما المدعي الشخصي الذي اسقط دعواه الشخصية فيحلف اليمين القانونية، وتستمع المحكمة اليه اذا لم يعترض احد فرقاء الدعوى على ذلك، الامر غير المتوافر في الدعوى.