Rulings

Civil Court of Appeal 03/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 764 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
764/1999
Date
03/06/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا يمكن الطعن بالقرار التحكيمي الدولي الصادر خارج لبنان انما يبقى للفرقاء المتضررين اللجوء الى استئناف القرار القاضي باعطائه الصيغة التنفيذية وفقا للمادة 817 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.

ان القانون الانكليزي لا يشترط اية مهلة لتقديم عملية التحكيم ولا المدة التي يجب اصدار القرار التحكيمي فيها.

ان مبدأ المعاملة بالمثل لا يرتبط بالنظام العام وفقا للقانون اللبناني وبالتالي فانه يجوز اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي الدولي بمعزل عن احترام المبدأ المذكور.

ان المادة 953 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 المتعلقة بعقد الضمان هي نصوص مكملة ومفسرة لارادة الفرقاء الا اذا تضمنت عبارات تفيد الزامية التطبيق فتكون احكام المادة 972 موجبات وعقود المتعلقة بحلول شركة الضمان محل المضمون مفسرة لارادة الفرقاء ولا ترتبط بالتالي بالنظام العام الداخلي او الدولي.

لا يقبل الطعن بالقرار التحكيمي الدولي بسبب تشويه المستندات ومخالفة قواعد الاثبات لانها ترتبط باساس النزاع ولا تتعلق بالنظام العام.