Labour Arbitration Councils 09/07/2002
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 767 /2002
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 767/2002
- Date
- 09/07/2002
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- مارون، حموية
- Source
- Lebanese University
يشكّل صرفا تعسفيا وفق الفقرة "د" من المادة 50 من قانون العمل، الصرف غير المبرّر قانونا، وعليه فانه لم يثبت ارتكاب المستخدمة لاخطاء وتجاوزات بحق المستخدمة كما انه لم يثبت وجود انذار مسلكي او تنبيه بحقها.
ان تقدير تعويض الصرف التعسفي يتم وفق عناصر هي مدة العمل ونوع العمل ومقدار الضرر ووضع المستخدم العائلي، وقد استحقّت المستخدمة وهي سكرتيرة تنفيذية في الشركة بدل تعويض سبعة اشهر ووفقا للمادة 50 فقرة "ج" من قانون العمل بدل انذار ثلاثة اشهر، وسندا للمادة 39 من قانون العمل بدل اجازة سنوية عن السنتين الاخيرتين. ولم يستحق لها تعويض اضرار مادية ومعنوية طالبت بها لعدم جواز الجمع بين تعويض الصرف التعسفي وتعويض الاضرار المادية والمعنوية.والزمت المحكمة المستخدمة مراجعة الصندوق الوطني للضمان لتصفية تعويض نهاية الخدمة وفقا للمادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي