Rulings

Criminal Court of Appeal 20/02/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 77 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
77/2013
Date
20/02/2013
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان بجناية محاولة التدخل في القتل عمدا سندا للمادة 549 فقرة سادسة معطوفة على المادتين 219 و201 عقوبات لاقدامهما على شد عزيمة ابناء عشيرتهما للاخذ بثأر قتل قريبهما من قبل ابن المدعيين الشخصيين وذلك ثابت بقرينة فرارهما.

ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.

يحال احد المتهمين القاصر سندا للمادة 6 فقرة 3 من القانون رقم 422 تاريخ 6-6-2002 امام محكمة جنايات الاحداث عند انبرام الحكم بحقه لتوقيع العقوبة بحقه.