Court of Cassation, civil chamber 06/12/2007
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2007
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2007
- Date
- 06/12/2007
- President
- الياس ناصيف
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون.
وقضت بصحة كتاب التنازل الذي يتناول مبلغا من المال ناتجا عن الاعتماد المستندي وسريانه لعدم المطالبة بابطاله والمبلغ اليه اصولا.
وقضت بالتعويض للمميز عليه للاساءة في استعمال حق الدفاع، مضافا اليه الفائدة القانونية بمعدل 9% تطبيقا" للمادة 257 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 المعدل بقانون 9/3/1948 المعدل بالقانون المنفذ بمرسوم 9798 تاريخ 4/5/1968 المعدل بالقانون المنفذ بمرسوم 9800 تاريخ 4/5/1968 المعدل بقانون 120 تاريخ 9/3/1992، وبصفة المميز عليها.
واستبعدت تطبيق المادتين 501 و502 من قانون التجارة السابق ذكره، لان التنازل حصل خارج فترة الريبة.
والزمت المميز بدفع تعويض للمميز عليه بنك لبنان والخليج لاساءته استعمال حق الادعاء، وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية متضمنا ردا على كافة الطلبات المقدمة من فرقاء الدعوى.