Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
78/2013
Date
26/03/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

يرد شكلا الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي للادعاء سندا للفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لاثارته اول مرة تمييزا.

من شروط سبق الادعاء الجزائي ان يكون الشخص نفسه ملاحقا بالجرم عينه اكثر من مرة ما ليس متوافرا في الدعوى الحاضرة.

ان الدفع بقوة القضية المحكوم بها جزائيا يفترض صدور حكم قضائي حاسم للنزاع في دعوى عامة واقامة دعوى ثانية تتعلق بالواقعات الجرمية نفسها الاشخاص انفسهم, ما ليس متوفرا هنا ولان القرار الاتهامي ليس حكما قضائيا لذا يصدق القرار المطعون فيه لهذه الجهة ولا خطأ في تطبيق احكام القانون.

ان التأكيد على تسديد ثمن العقارات موضوع الدعوى يشكل دفعا بانتفاء العناصر الجرمية للافعال المدلى بها في الادعاء الشخصي المباشر وبالتالي يكون الدفاع في الاساس ولا تطبيق او تفسيرا خاطئا للفقرة4 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية ولا تشويه للوقائع.

ان اشتراط توافر وحدة السبب والموضوع بين الدعوى المدنية المقامة امام القضاء الجزائي وتلك المقدمة امام القضاء المدني للدفع بسبق الادعاء المدني ليسا متوافران هنا وعليه لا تطبيقا خاطئا للقانون.

ان مدة مرور الزمن على الافعال الجنحية الوقف هي 3 سنوات سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية ولا تكون قد اكتملت من تاريخ تقديم الشكوى المباشرة لا تطبيق خاطئا للقانون وبالتالي يصدق القرار المطعون فيه ويبرم.

Cited

Texts it relies on