Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
78/2006
Date
16/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري للمطالعة بالاساس.

ان الجرمين المدعى بهما وهما التزوير واستعمال المزور قد تناولا رخص سيارات على المازوت ورخص حاجب للرؤية، ما يعتبر تزويرا لمستند رسمي صادر عن سلطة رسمية وتطبق المادتان 456 و459 معطوفتان على المادة 454 عقوبات. ان الجرم المدعى به هو جناية وليس جنحة المادة 357 عقوبات. لقد ثبت بحق المتهم التزوير واستعمال المزور ويقتضي ادانته. ان مساعدة المتهم قد حصلت من شخص ثبت عدم علمه بالتزوير وحسن نيته، وبالتالي تمنع المحاكمة عنه.

ان شراء المستندات المزورة قد حصل من اشخاص ثبت عدم علمهم بالتزوير وبالتالي حسن نيتهم وتمنع المحاكمة عنهم في جرم المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات.

ان قيام العسكري بالتزوير واستعال المزور لا يؤدي الى اعتباره مخالفا للتعليمات العسكرية ولواجباته العسكرية والاوامر العسكرية ولا تطبق عليه المادة 166 قضاء عسكري. تمنع المحاكمة عنه في ما يتعلق بهذا الجرم.