Court of Cassation, civil chamber 10/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 78 /2014
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 78/2014
- Date
- 10/06/2014
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بدعوى الايجارات حول موضوع فسخ عقد ايجار لعدم مخالفته لاحكام التنازل المفترض ولفقدان الاسناد القانوني لناحية مخالفته احكام المادة 10 من قانون 160/92 معللة ذلك بان طعون الشركة المميزة مغايرة للواقع في شقها المتعلق بتنازل مفترض عن حق التمديد وغير مسندة في ما تبقى منها وانه لم يرد في تعليل القرار المطعون فيه ان الشركة المميزة تنازلت عن حقها في تمديد اجارة سابقة بل جاء فيه انها ابرمت عقدا جديدا اتجهت ارادة طرفيه الى اخضاع علاقتهما التأجيرية الى القانون العام وحرية التعاقد وانه لا محل للتنازل عن حق لم يتم اكتسابه اصلا وان تمديدعقد الايجار يفترض تواصله بين طعنه بحكم القانون رغم حلول اجله ومن غير حاجة لابرام عقد يزيل عنه وان قضاة الموضوع في استجلائهم السيادي لارادة الطرفين تحققوا من ان اجارة المستودع المعقودة عام 1994 للشركة المميزة ليست استمرارا لاستثمار المستودع المعطى عام 1989 وان القرار المطعون فيه اورد عن حق ان قانون 160/92 يتناول فقط الايجارات المعقودة قبل صدوره في 22/7/1992 ولا يشمل بالتحديد اجارة الشركة المميزة المعقودة فيه مخالفة احكام قانون لم يستند اليه ولا تنطبق احكامه على النزاع وان دعوى الفسخ تقوم مقام الانذار وانه لا يتوجب لاستحقاق بدلات حلت آجالها انذار المستأجر مقدما بدفعها وذلك قياسا على ما جاء في المادة 258 موجبات وعقود وبوجود اقرار صريح بعدم دفعها من قبل مدير الشركة المميزة.
Cited