Rulings

Civil Court of Appeal 10/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 785 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
785/2002
Date
10/04/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب سقوط المحاكمة في الدعاوى الجمركية ذات الطابع الاداري المقدمة الى المحكمة العدلية الغرفة الادارية وقضت برد طلب ترقين الدعوى الجمركية تطبيقا للمادة 340 من قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422 تاريخ 30-06-1954 وطبقت المادتين 509 و511 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لخلو المادة 340 من قانون الجمارك من نص خاص يتعلق بطلب سقوط المحاكمة في حال كان المدعى عليه فريقا غير الجمارك وبتطبيقها المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية تكون قد ردت ضمنا على السبب الاخير.