Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/09/2011

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2011

Court
تمييز مدني
Number
79/2011
Date
15/09/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادتين 577 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعلى فقدان التعليل وصدقت القرار الاستئنافي المؤقت الذي تبنى تعليل الحكم الابتدائي والقاضي برد طلب وقف تنفيذه لعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية وباخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد بيعه وانتقال ملكيته وقيدها في السجل العقاري.