Court of Cassation, civil chamber 15/09/2011
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2011
- Date
- 15/09/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المادتين 577 و579 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعلى فقدان التعليل وصدقت القرار الاستئنافي المؤقت الذي تبنى تعليل الحكم الابتدائي والقاضي برد طلب وقف تنفيذه لعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية وباخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي بعد بيعه وانتقال ملكيته وقيدها في السجل العقاري.