Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/2011

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2011

Court
تمييز مدني
Number
79/2011
Date
20/12/2011
President
غسان رباح
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 2 و15 من القانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 ومخالفة قواعد الاختصاص لعدم تبيان اية قاعدة اختصاص خالفها القرار المطعون فيه. وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق القانون باحالة ملف الدعوى الى المحكمة المصرفية الخاص للبت به.