Court of Cassation, civil chamber 20/12/2011
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/2011
- Date
- 20/12/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 2 و15 من القانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 ومخالفة قواعد الاختصاص لعدم تبيان اية قاعدة اختصاص خالفها القرار المطعون فيه. وصدقت القرار الاستئنافي الذي احسن تطبيق القانون باحالة ملف الدعوى الى المحكمة المصرفية الخاص للبت به.