The whole text

قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 30/12/2008

(عدلت بموجب قانون 58 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 2008 )

تعدلت بموجب قانون 365 تاريخ 01/08/1994 ج ر ملحق 32تاريخ 11/08/1994 وبموجب ق 628 ت 23/4/97 والقانون 712 ت 5/11/98 ج.ر 51 ت 12/11/98 وبموجب ق 307 ت 3/4/2001ج ر 15 ت 5/4/2001 وبموجب ق 578 ت 11/2/2004 ج ر 9 ت 13/2/2004 وبموجب ق. 58 ت . 27/12/2008 ج.ر 59

1 - تنشأ في بيروت محكمة خاصة تسمى "المحكمة المصرفية الخاصة" وتولف من:

- قاض من الدرجة الثانية وما فوق - رئيسا

- قاضيين من الدرجة الرابعة وما فوق

- خبير في الشؤون المالية او المحاسبية ممن تتوفر فيهم خبرة عشر سنوات على الاقل يقترحه وزير المالية

- خبير في الشؤون المصرفية ممن تتوفر فيهم خبرة عشر سنوات على الاقل يقترحه حاكم مصرف لبنان - اعضاء

- وثلاثة قضاة احتياطيين - رئيس وعضوين

يعين الرئيس وباقي الاعضاء القضاة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

اما العضوان الباقيان فيعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, وفي حال تعذر قيام الرئيس او اي من اعضاء المحكمة المصرفية الخاصة بمهامه:

أ - يحل احد القضاة الاحتياطيين محله.

ب - يتم انتداب الخبير بالشؤون المالية او المحاسبية بناء على اقتراح وزير المالية والخبير بالشؤون المصرفية بناء على اقتراح حاكم مصرف لبنان.

يحلف الاعضاء الخبراء اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت ويخضعون للموجبات التي يحضع لها القاضي في نطاق قيامهم بمهامهم في هذه المحكمة.

2 - "للمحكمة المصرفية الخاصة" المنشاة بموجب هذا القانون , ان تقرر, بناء على الاحالة المعللة من حاكم مصرف لبنان, وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة اعماله.

وفي هذه الحالة, لا يقيد حاكم مصرف لبنان بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف وتبقى حسابات الزبائن الدائنة مشمولة بقانون 3 ايلول 1956.

3 - تجتمع المحكمة المصرفية الخاصة بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ

ورود احالة حاكم مصرف لبنان اليها, وتدعو رئيس مجلس ادارة المصرف المعني او مديره العام لتبلغه مضمون الاحالة وتطلب منه ان يبين وجهة نظره خلال ثلاثة ايام.

4 - اذا تعذر تبليغ رئيس مجلس ادارة المصرف المعني او مديره العام, يبلغ المصرف المعني بشخص احد الموظفين المفوضين بالتوقيع عنه من فئة (أ) او بواسطة وكيله اذا تعذر تبليغ الاشخاص المذكورين اعلاه, يتم التبليغ لصقا على باب المركز الرئيسي للمصرف واذا تمنع الشخص المراد تبليغه عن التبليغ, يعتبر مبلغا حكما

5 - اذا لم يحضر رئيس مجلس ادارة المصرف او مديره العام او من ينوب عن اي منهما الجلسة المحددة له, فللمحكمة المصرفية الخاصة ان تقرر تكرار دعوته او البت بالقضية بغيابه, حتى وان لم يدل المصرف بوجهة نظره

6 - تنظر المحكمة المصرفية الخاصة بالقضية في غرفة المذاكرة

وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وتكون اعمالها ومداولاتها سرية.

تصدر المحكمة المصرفية الخاصة قرارها بشان وضع اليد خلال مهلة اقصاها عشرون يوما منذ ورود احالة حاكم مصرف لبنان اليها.

يكون قرار وضع اليد معجل التنفيذ نافذا على اصله, وينشر مع لائحة اسماء الاشخاص المحددين بالفقرة الاولى من المادة السادسة من هذا القانون, في اول عدد من الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ان قرارات المحكمة المصرفية الخاصة قطعية ومبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية

7 - تتوقف المحاكم, بمجرد احالة المصرف الى المحكمة المصرفية الخاصة, عن النظر بالدعاوى المقدمة او التي ستقدم

اليها تطبيقا لاحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967

وتحال اليها حكما وبصورة ادارية, جميع الدعاوى المتعلقة بالمصرف المحال والمقامة لدى المحاكم تطبيقا لاحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/12/2008, until 30/12/2008 · Changed in part by قانون رقم 58 تاريخ 27/12/2008, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 2- للمحكمة المصرفية الخاصة المنشأة بموجب هذا القانون ان تقرر، بناء على الاحالة المعللة من حاكم مصرف لبنان وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة اعماله. وفي هذه الحالة، لا يقيد حاكم مصرف لبنان بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف وتبقى حسابات الزبائن الدائنة مشمولة بقانون 3 ايلول 1956

  3. Version 3.0 · from 30/12/2008 · Changed in part by قانون رقم 58 تاريخ 27/12/2008, art. 2 · the Lebanese University's text

    تعدلت بموجب قانون 365 تاريخ 01/08/1994 ج ر ملحق 32تاريخ 11/08/1994 وبموجب ق 628 ت 23/4/97 والقانون 712 ت 5/11/98 ج.ر 51 ت 12/11/98 وبموجب ق 307 ت 3/4/2001ج ر 15 ت 5/4/2001 وبموجب ق 578 ت 11/2/2004 ج ر 9 ت 13/2/2004 وبموجب ق. 58 ت . 27/12/2008 ج.ر 59

    1 - تنشأ في بيروت محكمة خاصة تسمى "المحكمة المصرفية الخاصة" وتولف من:

    - قاض من الدرجة الثانية وما فوق - رئيسا

    - قاضيين من الدرجة الرابعة وما فوق

    - خبير في الشؤون المالية او المحاسبية ممن تتوفر فيهم خبرة عشر سنوات على الاقل يقترحه وزير المالية

    - خبير في الشؤون المصرفية ممن تتوفر فيهم خبرة عشر سنوات على الاقل يقترحه حاكم مصرف لبنان - اعضاء

    - وثلاثة قضاة احتياطيين - رئيس وعضوين

    يعين الرئيس وباقي الاعضاء القضاة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى

    اما العضوان الباقيان فيعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية, وفي حال تعذر قيام الرئيس او اي من اعضاء المحكمة المصرفية الخاصة بمهامه:

    أ - يحل احد القضاة الاحتياطيين محله.

    ب - يتم انتداب الخبير بالشؤون المالية او المحاسبية بناء على اقتراح وزير المالية والخبير بالشؤون المصرفية بناء على اقتراح حاكم مصرف لبنان.

    يحلف الاعضاء الخبراء اليمين القانونية امام الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت ويخضعون للموجبات التي يحضع لها القاضي في نطاق قيامهم بمهامهم في هذه المحكمة.

    2 - "للمحكمة المصرفية الخاصة" المنشاة بموجب هذا القانون , ان تقرر, بناء على الاحالة المعللة من حاكم مصرف لبنان, وضع اليد على اي مصرف اذا تبين انه لم يعد في وضع يمكنه من متابعة اعماله.

    وفي هذه الحالة, لا يقيد حاكم مصرف لبنان بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف لجهة المعلومات المتعلقة بالمصرف وتبقى حسابات الزبائن الدائنة مشمولة بقانون 3 ايلول 1956.

    3 - تجتمع المحكمة المصرفية الخاصة بمهلة ثلاثة ايام من تاريخ

    ورود احالة حاكم مصرف لبنان اليها, وتدعو رئيس مجلس ادارة المصرف المعني او مديره العام لتبلغه مضمون الاحالة وتطلب منه ان يبين وجهة نظره خلال ثلاثة ايام.

    4 - اذا تعذر تبليغ رئيس مجلس ادارة المصرف المعني او مديره العام, يبلغ المصرف المعني بشخص احد الموظفين المفوضين بالتوقيع عنه من فئة (أ) او بواسطة وكيله اذا تعذر تبليغ الاشخاص المذكورين اعلاه, يتم التبليغ لصقا على باب المركز الرئيسي للمصرف واذا تمنع الشخص المراد تبليغه عن التبليغ, يعتبر مبلغا حكما

    5 - اذا لم يحضر رئيس مجلس ادارة المصرف او مديره العام او من ينوب عن اي منهما الجلسة المحددة له, فللمحكمة المصرفية الخاصة ان تقرر تكرار دعوته او البت بالقضية بغيابه, حتى وان لم يدل المصرف بوجهة نظره

    6 - تنظر المحكمة المصرفية الخاصة بالقضية في غرفة المذاكرة

    وتتخذ قراراتها بالاكثرية, وتكون اعمالها ومداولاتها سرية.

    تصدر المحكمة المصرفية الخاصة قرارها بشان وضع اليد خلال مهلة اقصاها عشرون يوما منذ ورود احالة حاكم مصرف لبنان اليها.

    يكون قرار وضع اليد معجل التنفيذ نافذا على اصله, وينشر مع لائحة اسماء الاشخاص المحددين بالفقرة الاولى من المادة السادسة من هذا القانون, في اول عدد من الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ان قرارات المحكمة المصرفية الخاصة قطعية ومبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية

    7 - تتوقف المحاكم, بمجرد احالة المصرف الى المحكمة المصرفية الخاصة, عن النظر بالدعاوى المقدمة او التي ستقدم

    اليها تطبيقا لاحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967

    وتحال اليها حكما وبصورة ادارية, جميع الدعاوى المتعلقة بالمصرف المحال والمقامة لدى المحاكم تطبيقا لاحكام القانون رقم 2/67 تاريخ 16/1/1967.

المادة 2 من قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244702/article/2/