Rulings

Criminal Court 10/02/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 79 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
79/2014
Date
10/02/2014
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 من القانون 673/98 لاقدامه على ترويج الهيرويين والاتجار به. كما ادانت الظنين بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات لثبوت تعاطيه الممنوعات بالاقرار والفحص المخبري.