Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2011

Court
تمييز مدني
Number
79/2011
Date
25/10/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية واعتبرت سكوت الخصم عن طلب رد القاضي او تنحية بمثابة تنازل عن التمسك بحقه وموافقته على نظر القاضي للنزاع.

ردت السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت وجود عقد ايجار خطي بين المتنازعين.

ردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 370 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان المواد القانونية التي لم توضع قيد المناقشة ولعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية.

ردت السبب التمييزي الخامس المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بعدم وجود مستند خطي يفيد بوجود عقد ايجار بل ضمان لموسم الليمون، وان التناقض بين القرار الاستئنافي والحكم الصار عن قاضي الامور المستعجلة لا يشكل سببا من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.