Court of Cassation, civil chamber 14/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2002
- Date
- 14/02/2002
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- عيد، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يعلن افلاس التاجر لتوافر الشروط المنصوص عنها في المادة 489 من قانون التجارة، وذلك لثبوت الصفة التجارية للمدين ولتوقّفه عن الدفع بدليل تعدّد دائنيه وتعدّد صدور الشيكات بدون رصيد الصادرة عنه وعجزه عن الدفع خلال المحاكمة الابتدائية مما يدلّ على انه عاجز عن الدفع وليس مجرّد تعثر مالي عابر.
يفسخ الحكم الابتدائي القاضي باعلان افلاس ابن التاجر عفوا والذي يحمل وكالة تجيز له التصرّف بالمؤسسة التجارية وذلك لمخالفة المادتين 366 و373 اصول المحاكمات المدنية، لأنه لم يدع الى المحاكمة ولم يدع بوجهه بدين شخصي ولم يطلب اعلان افلاسه، وان الوكالة المعطاة له لا تكفي للقول بنشوء شركة فعلية بينه وبين والدته التاجرة، كما لا يكفي لاعتباره مسؤولا شخصيا عن الدين فلا يمكن اعلان افلاسه عفوا سندا للمادة 493 من قانون التجارة.