Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
80/2012
Date
15/03/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طالب نقل الدعوى وغرمت طالب النقل على اعتبار ان اتخاذ القاضي قرارا بضم الدفوع الشكلية الى الاساس هو امر طبيعي نظرا لكون الدفوع المقدمة تتعلق بالدعوى الشخصية وليس العامة كما لا مؤشر على انحياز القاضي او على وجود سبب للارتياب المشروع.

Cited

Texts it relies on