Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2012
- Date
- 15/03/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طالب نقل الدعوى وغرمت طالب النقل على اعتبار ان اتخاذ القاضي قرارا بضم الدفوع الشكلية الى الاساس هو امر طبيعي نظرا لكون الدفوع المقدمة تتعلق بالدعوى الشخصية وليس العامة كما لا مؤشر على انحياز القاضي او على وجود سبب للارتياب المشروع.
Cited