Rulings

Civil Court of Appeal 20/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 802 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
802/1994
Date
20/10/1994
President
طبارة
Members
موسى، العجلاني
Source
Lebanese University

ان تقديم الاستئناف ضد قرار رجائي من قبل الغير مباشرة الى محكمة الاستئناف يعد مخالفة للمادة 614 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 باعطاء الغير صفة الخصومة في الدعوى.

ان عدم سلوك الغير طرق الاعتراض الخاصة التي نصت عليها المواد 601 و603 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 بتوجيه الاعتراض الى مصدر القرار اولا لا الى محكمة الاستئناف مباشرة يعتبر مخالفة للاصول الشكلية وللانتظام العام ويعود لمحكمة الاستئناف اثارة المخالفة عفوا ورد الاستئناف شكلا.